في الرجل يوصي لصديقه الملاطف قلت : أرأيت إن في قول أوصى لصديق ملاطف ، أيجوز أم لا ؟ مالك
قال : نعم ذلك جائز عند إذا كان الثلث يحمله ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة . مالك
قلت : فإن ؟ أقر له بدين
قال : هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم ; لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند . قال : وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقر به للصديق الملاطف . مالك
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن كان ؟ ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده
قال : أرى الأبوين من ذوي قرابته أنه لا يجوز ولم أسمعه من ، وولد ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره للصديق الملاطف معهم بالديون . مالك