قلت : فلو أن ؟ مدعيا ادعى قبل هذا الميت دعوى فأصاب أحد الوصيين ، أيكون له أن يخاصمه [ ص: 339 ] دون الآخر
قال : قال : يقضى على الغائب ، فهذا الذي ادعى على الميت دعوى تقبل بينته ويثبت حقه ، قدر على أحد الوصيين أو لم يقدر . قال : وقال مالك : يقضى على الغائب ، فإن جاء الوصي الغائب بعدما قضى القاضي على هذا الوصي الحاضر ، فكانت له حجة على الميت جهلها هذا الوصي الذي خاصم ، نظر القاضي في ذلك ، فإن رأى ما يدفع به حجة هذا المستحق دفعها ورد الحق إلى ورثة الميت ، وإن لم ير ذلك أنفذه . مالك