في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه أو يخاصم أحدهما في دين على الميت قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا أوصى إلى رجلين - وقد كانت بين الموصي وبين رجل خصومة - أيجوز أن يخاصم أحد الوصيين ؟ مالك
قال : لا يجوز أمر أحد الوصيين دون الآخر ولم نوقفه على مسألتك هذه ، ولكن ذلك رأيي أنه لا يجوز .