في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن قال ابن القاسم : قال فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه : إنه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه . مالك
قلت : أرأيت لو أن في قول المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن ، إلا أن المرتهن هو الذي ولي الإجارة ، أيكون الرهن خارجا من الرهن ؟ مالك
قال : لا .
قلت : وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذي ولي العارية إنما هو المرتهن ؟
قال : نعم ، هو في الرهن على حاله ; لأن الذي ولي ذلك هو المرتهن .
قلت : فإن ؟ ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه
قال : [ ص: 150 ] الضياع من الراهن ; لأنه إذا ضاع عند الذي استأجره ، إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على يدي عدل .