الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن قلت : أرأيت المرتهن ، هل يجوز له أن يشترط شيئا من منفعة الرهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان من بيع فذلك جائز ، وإن كان الدين من قرض فلا يجوز ذلك ; لأنه يصير سلفا جر منفعة .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إلا أن مالكا قال لي : إذا باعه وارتهن رهنا واشترط منفعة الرهن إلى أجل ، قال مالك : لا أرى به بأسا في الدور والأرضين .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وأكرهه في الحيوان والثياب .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولا أرى به بأسا في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم كرهه مالك في الحيوان والثياب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه يقول : لا أدري كيف ترجع إليه الدابة والثوب به . قال ابن القاسم : وليس هذا بشيء لا بأس به في الحيوان وفي الثياب وغير ذلك إذا ضرب لذلك أجلا ; ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجره إلى أجل . ولا أدري كيف يرجع ، وإنما باع سلعته بثمن قد سماه ، وبعمل هذه الدابة أو ليس هذا الثوب إلى أجل ، فاجتمع بيع وكراء ، فلا بأس به .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية