فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه مائة دينار ثم ادعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضى وادعى المرتهن أن الرهن إنما هو عن المائة التي بقيت قلت : أرأيت لو أن ، فقال : أعطني الرهن ، فإن المائة التي قضيتك إنما هي المائة التي فيها الرهن ، وقال المرتهن بل المائة التي قضيتني إنما هي المائة التي كانت لي عليك بغير رهن . القول قول من ؟ لي على رجل مائتي دينار ، فرهنني بمائة دينار منها رهنا ، وبقيت عليه مائة أخرى لا رهن فيها ، فقضاني مائة دينار ثم قام عليه الغرماء بعد ذلك أو لم يقوموا
قال : قال : تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها ، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه . مالك
قال : القول قول المرتهن ; لأن الراهن قد ائتمنه على قبضها حين دفعها ولم يشهد ، والراهن مدع ، وهو قول سحنون . أشهب