[ ص: 144 ] فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا قلت : أرأيت إن ، أتجوز الإقالة من غير أن يقبض رأس المال لمكان الرهن الذي في يدي الذي أسلم في الطعام ؟ أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل ، وأخذت منه بذلك رهنا ، فلما حل الأجل تقايلنا ، أو قبل حلول الأجل تقايلنا ، أو بعد حلوله والرهن في يدي المرتهن
قال : لا تجوز الإقالة إلا أن يعطيه رأس المال مكانه قبل أن يتفرقا ، وإلا فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم هذا قول مالك