[ ص: 67 ] في المديان يقر في مرضه بدين لوارث قلت : أرأيت إن ؟ هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لامرأته ، والدين عليه ببينة يغترق ماله
قال : قال : لا يقبل قوله . وقد سئل مالك عن مالك . رجل كان عليه دين ، فأقر لأخت له بدين عليه
قال : قال : لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدين . فقيل مالك : إنها قد كانت تقتضيه منه في حياته ؟ لمالك
قال : إن كانت لها بينة أنها كانت تقتضي قال سحنون : معنى قول أن ذلك لها ويلزمه الإقرار لها بالدين . مالك