في إقرار الوارث بدين على الميت قلت : أرأيت إن ؟ هلك أبي وتركني وأخا لي وترك ألفي درهم فأقر أحدنا أن لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر
قال : قال : يحلف مع هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما بقي بعد حقه . مالك
قال : وإن أبى أن يحلف أخذ من هذا الذي أقر له نصف دينه ، وهو خمسمائة درهم ; لأن الذي أقر بما أقر ، إنما أقر أن دينه في حقه وفي حق أخيه . مالك