قلت : أرأيت إن ، أيضمن أم لا ؟ قال : لا ضمان عليه عند استودع أحد المتفاوضين وديعة من تجارتهما عند رجل ، فقال الرجل المستودع : قد دفعتها إليك ، وكذبه الذي أودعه ، لأن مالك قال : القول قول المستودع إذا قال قد رددتها إلى الذي أودعني ، إلا أن يكون ببينة استودعه ، فلا يبرأ بقوله قد رددتها إلا ببينة ، إلا أن يقول قد هلكت ، فيكون القول قوله وإن كان قد دفعها إليه ببينة مالكا