قلت : أرأيت إن وقال : لم تدفع لي شيئا ؟ قال : أنت ضامن إلا أن تكون لك بينة على هذا الشريك أنه قد قبض منك ذلك الدين أو تلك الوديعة ، لأن أودعني أحد المتفاوضين وديعة من مال الشركة ، أو بايعني ، فرددت الوديعة على شريكه ، أو دفعت الثمن إلى شريكه بغير أمره وبغير بينة ، فكذبني شريكه قال في رجل دفع إلى رجل مالا ، وأمره أن يدفعه إلى وكيله بموضع كذا وكذا ، فقال هذا المبعوث معه المال : قد دفعت المال إلى [ ص: 622 ] وكيلك ، وأنكر ذلك الوكيل ، قال : قال مالكا : على الرسول البينة على أنه قد دفع المال إلى الوكيل ، وإلا ضمن المال . قلت : والمفاوض إذا قال لشريكه : قد أخذت من فلان الوديعة التي أودعته ، أو ثمن السلعة التي بعتها منه ، كان فلان ذلك بريئا مما استودع ومما اشترى ؟ قال : نعم . مالك