في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة قلت : أرأيت في قول المتفاوضين ، هل يجوز لهما أن يبضع أحدهما دون صاحبه ، أو يقارض دون صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كانا تفاوضا كما وصفت لك ، قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا ، وقال كل واحد منهما لصاحبه : اعمل بالذي ترى قلت : وجائز له أن يستودع ؟ قال : إذا احتاج إلى أن يستودع ، جاز ذلك . قلت : وهذا قول مالك ؟ مالك قال : هذا رأيي ، وذلك أنا سألنا عن مالكا ؟ قال : إن كان رجلا أراد سفرا ، أو كان بيته معورا ، أو ما أشبه هذا من العذر ، فأرى أن لا ضمان عليه ، وإن كان ليس له عذر من هذا فأراه ضامنا . قال : فقلنا الرجل ، يستودع الرجل الوديعة فيستودعها غيره فتهلك ، هل عليه ضمان : فالمسافر يدفع إلى الرجل البضاعة في سفره يرفعها له فيدفعها إلى غيره ؟ قال لمالك : هو ضامن ، ولم يره مثل الحاضر ، لأن المسافر قد عرف ناحيته وأنه في سفر . فالشريك الذي سألتني عنه إذا نزل البلد ، فخاف على ما معه فاستودعها رجلا ، لأن التجار منازلهم في الغربة ما علمت إنما هي الفنادق والمواضع التي يتخوفون فيها ، فلا ضمان عليه إذا كان بهذه الحال . وإن لم يكن على شيء من هذه الحال فاستودعها رأيته ضامنا . مالك