في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما قلت : أرأيت إن وعلم بذلك المبضع معه ؟ فقال : إن كان قد علم أن المال الذي أبضعه معه من شركتهما ، فلا يشتري به شيئا ويرده على الباقي وعلى الورثة . [ ص: 621 ] قلت : وسواء إن كان الذي دفع البضاعة هو الميت أو هو الحي منهما ؟ قال : نعم ، ذلك سواء . قلت : ولم نهيته أن يشتري بها والذي أبضع ذلك معه هو حي ؟ قال : لأن الشركة قد انقطعت بين الحي والميت ، وصار المال للورثة . أبضع أحد المتفاوضين مع رجل دنانير من مال الشركة ليشتري بها سلعة من السلع ، فمات أحد الشريكين
قلت : ؟ قال : يشتري بما أبضع معه ، ولا يشبه افتراقهما في الشركة موت أحدهما ، لأنهما إذا افترقا فإنما يقع ما اشترى المبضع معه لهما ، وفي الموت إنما يقع للورثة ، والورثة لم يأمروه بذلك . قلت : وهذا قول فإن لم يكن مات واحد منهما ، ولكن افترقا وعلم بذلك المبضع معه ؟ قال : لم أسمعه من مالك ، ولكن هذا أحسن ما سمعت . مالك