قلت : هل يعرف الشركة في المفاوضة شركة عنان ؟ قال : ما سمعت من مالك ، ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه . قال مالك ابن القاسم : وما اشتركا فيه ، إن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا ، وإن كانا إنما اشتركا في أن اشتريا نوعا واحدا من التجارة مثل الرقيق والدواب ، فقد تفاوضا في ذلك النوع . فأما العنان ، فلا يعرف ولا نعرفه من قول إلا ما وصفت لك . قلت : أرأيت إن اشتركا في شراء الرقيق وحدها ، أتراهما متفاوضين في شراء الرقيق ؟ قال : نعم ، لأن هذا جائز إذا اشتركا على أصل مال . مالك
قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول أقام البينة أنه مفاوضة على الثلث أو على الثلثين ، ويكونان متفاوضين ؟ قال : نعم ، لأن هذا جائز إن اشتركا عليه عند مالك مالك