في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف نفقتهما قلت : أرأيت إن ؟ قال : لا بأس بذلك . قلت : تحفظه عن اشتركنا بمال كثير ، وهو في بلد وأنا في بلد ، يجهز علي وأجهز عليه ؟ قال : نعم ، هذا قول مالك . قلت : أرأيت المتفاوضين ، كيف يصنعان في نفقتهما ؟ قال : سألنا مالك عن الشريكين يكونان في بلدين ، يجهز أحدهما على صاحبه وأسعارهما مختلفة ، فينفق هذا هاهنا وينفق هذا هاهنا ، أترى أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق ؟ قال مالكا : لا أرى ذلك ، وأرى أن تلغى نفقة هذا ونفقة هذا جميعا ، إلا أن يكون الرجل المنفرد بيديه لا عيال له ولا ولد ، والآخر له عيال وولد ، فإذا كان هذا هكذا ، رأيت أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق ، وإن لم يكونا على ذلك ، رأيت أن تلغى النفقة بينهما . مالك
قلت : أرأيت إن كانا في بلد واحد قال : قال : إذا كانا في بلدين ، فاختلفت الأسعار : إن النفقة تلغى بينهما ، فإذا كانا في بلد واحد ، فذلك أحرى أن تلغى النفقة بينهما ، لا شك في هذا إذا كان لهما عيال . مالك