الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      مساقاة القصب والقرظ والبقول قلت : أرأيت المساقاة ، هل تجوز في الزرع والبقول والقصب الحلو أو القصب أو في البصل أو في القرظ ؟ قال : قال مالك : لا تجوز المساقاة في الزرع ، إلا أن يعجز عنه صاحبه ويعجز عن سقيه ، فهذا يجوز له أن يساقيه . قال : وسألت مالكا عن القصب الحلو ، أتجوز فيه المساقاة ؟ قال : هو عندي مثل الزرع ، إذا عجز عنه صاحبه جازت المساقاة فيه . قال : وأما القصب ، فليس ثمره بمنزلة ثمرة المقاثي ، إنما هو بطون تأتي ، وإنما تقع المساقاة في القصب فيه نفسه ، وقد حل بيعه فلا يجوز . ألا ترى أن الثمرة إذا حل بيعها لم تجز المساقاة فيها ؟ وكذلك قال مالك . قال ابن القاسم : وأما القرظ والبقل فإنه لا يصلح فيه المساقاة ; لأنه مثل القصب . وقد قال مالك : لا تصلح المساقاة في القصب ; لأنه جزة بعد جزة وليست بثمرة تجنى مرة واحدة . والذي يريد أن يساقيها ، فليشترها وليشترط لنفسه خلفتها . قلت : أرأيت الشجرة ، إذا كانت تثمر في العام الواحد مرتين ، أتصلح المساقاة فيها في قول مالك ؟ قال : نعم ; لأنه يجوز له أن يساقيها سنين . قلت : فما فرق بين هذا وبين القصب الذي ذكرت أن مالكا كرهه ؟ قال : لأن الشجرة لا يحل بيع ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها وتطيب ، والقصب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده ، فلا تصلح فيه المساقاة . قال : وقال مالك : لا تصلح المساقاة في البقول ، ولا في الموز ولا في القصب . قال مالك : لا تصلح المساقاة فيها ; لأنها تباع بطونا . قلت لمالك فالزرع ؟ قال : إذا عجز عنه صاحبه ، جازت المساقاة فيه ، وإن لم يعجز عنه فلا تجوز . قال : فقلت لمالك : فالمقاثي ؟ قال : هي مثل الزرع إذا عجز عنه صاحبه . قال : فقلت لمالك : فقصب السكر ؟ ووصفته له ، وإنما يسقى سنة ، فربما عجز عنه صاحبه قال : أراه مثل الزرع إذا عجز عنه صاحبه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية