كتاب المساقاة في المساقاة وما يجوز من استثناء البياض قلت : أرأيت إن لعبد الرحمن بن القاسم قال : قال أخذت نخلا مساقاة على أن لي جميع ما أخرج الله منها : لا بأس بذلك . مالك
قلت : لم أجازه ؟ مالك
قال : لأنه إنما هو بمنزلة المال ، يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه ، ولأنه إذا جاز له أن يترك لك نصف الثمرة بعملك في الحائط ، جاز أن يترك لك الثمرة كلها .