في المساقي يفلس قلت : أرأيت إن ، أيكون للغرماء أن يبيعوا النخل وتنتقض المساقاة فيما بينهما في قول أخذت نخل رجل مساقاة ، ففلس رب الحائط ؟ قال : المساقاة لا تنتقض ، ولكن يقال للغرماء : بيعوا الحائط على أن هذا مساقى كما هو ; لأن الحائط لا يقدر الغرماء أن يأخذوه من العامل ; لأنه قد أخذه مساقاة قبل أن يقوم الغرماء على رب الحائط . قلت : ولم أجزته ، ورب الحائط لو أراد أن يبيع الحائط ويستثني ثمرته سنين لم [ ص: 576 ] يجز له ذلك ؟ قال : هذا وجه الشأن فيه ; لأنه ساقاه فيه ، فإن طرأ دين بعد ذلك باعوا النخل على أن المساقاة كما هي ، وليس هذا عندي استثناء ثمرة . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ، وقد قال غيره : لا يجوز البيع ويكون موقوفا ، إلا أن يرضى العامل بتركها فيجوز بيعها ، وهو أحسن من هذا فيجوز . قلت مالك لابن القاسم : وسواء إن فلس قبل أن يعمل المساقي في الحائط ؟ قال : نعم ، ذلك سواء ولا تنتقض المساقاة . قال : وقال لي : كل من استؤجر في زرع ، أو نخل أو أصل يسقيه ، فسقاه ففلس صاحبه ، فهو أولى به من الغرماء حتى يستوفي حقه . وإن مات صاحب الأصل أو الزرع فالمساقي فيه أسوة الغرماء . قال مالك : ومن استؤجر في إبل يرعاها ، أو يرحلها ، أو يعلفها ، أو دواب ، فهو أسوة الغرماء في الموت والتفليس جميعا . وكل ذي صنعة ، مثل الخياطة والصياغة والصباغة وما أشبههم من الصناع ، فهو أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت والتفليس جميعا . وكان من تكوري على حمل متاع ، فحمله إلى بلد من البلدان ، فالمتكاري أحق بما في يديه من الإبل أيضا في الموت والتفليس من الغرماء . قلت مالك : فالحوانيت يستأجرها الناس ، يبيعون فيها الأمتعات فيفلس مكتريها ، فيقول أربابها : نحن أولى بما فيها حتى نستوفي ؟ قال : هم أسوة الغرماء . وإنما الحوانيت عندي بمنزلة الدار يكتريها ليسكنها . فيدخل فيها متاعه ورقيقه وعياله ، أفيكون صاحب الدار أولى بما فيها من الغرماء إن فلس ؟ قال : ليس كذلك ، ولكنهم جميعا أسوة الغرماء . لمالك