[ ص: 575 ] مساقاة البعل قلت : أرأيت مثل شجر إفريقية والشام والأشجار على غير الماء أتجوز المساقاة فيها ؟ قال : قال الشجر البعل ، أتصح المساقاة فيها : لا بأس بالمساقاة في الشجر البعل . قلت : أرأيت مثل مالك مصر وإفريقية ، أتجوز المساقاة فيه وهو لا يسقى ؟ زرع قال : ما سمعت من فيه شيئا ، وأرى أنه يجوز فيه المساقاة ، إذا كان يحتاج من المؤنة مثل ما يحتاج إليه في شجر البعل ، فإن ترك خيف عليه الضيعة فلا بأس به . وإن كان بعلا لا مؤنة فيه ولا عمل ، فلا تجوز فيه المساقاة ، إنما هو يقول له : احفظه لي واحصده وادرسه على أن لك نصفه ، فهذا لا يجوز عندي ; لأنها أجرة . قلت : لم أجزته في الشجر البعل وكرهته في الزرع البعل ؟ قال : لأن الزرع البعل إنما أجازوا المساقاة فيه على وجه الضرورة ، فهذا لا ضرورة فيه ; لأنه لا يخاف موته . مالك