قلت : أرأيت ، أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : لا يجوز ذلك عندي . قلت : لم ؟ قال ; لأنه غرر . قلت : أرأيت النخل التي لم تبلغ ، أو الشجر آخذها مساقاة عشر سنين أتجوز هذه المساقاة في قول النخل التي لم تبلغ ، أو الشجر آخذهما مساقاة خمس سنين ، وهي تبلغ إلى سنتين ؟ قال : لا يجوز ذلك . مالك