ما جاء في المساقي يعجز عن السقي بعد ما حل بيع الثمرة قلت : أرأيت ؟ قال : إذا حل بيع الثمرة ، فليس للعامل أن يساقي غيره ، وإن عجز إنما يقال له : استأجر من يعمل . فإن لم يجد إلا أن يبيع نصيبه ويستأجر به فعل . قلت : وهذا قول العامل في النخل ، التي يأخذها مساقاة ، إذا حل بيع الثمرة فعجز المساقي عن العمل فيها ، أيكون له أن يساقي غيره ؟ مالك قال : هذا رأيي . قلت : أرأيت إن ؟ قال : يستأجر عليه في عملها ، ويباع نصيبه من ثمر النخل . فإن كان فيه فضل كان له ، وإن كان نقصان اتبع به ، إلا أن يرضى صاحب النخل أن يأخذه ويعفيه من العمل فلا أرى به بأسا . لم يكن في نصيبه من ثمر النخل ما يبلغ بقية عمل النخل