في قلت : أرأيت إن استأجرت دواب صفقة واحدة لأحمل عليها مائة إردب ولم أسم ما أحمل على كل دابة ؟ الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة
قال : أرى ذلك جائزا ويحمل على كل دابة بقدر ما تقوى إذا كانت الدواب لرجل واحد .
قلت : فإن كانت الدواب لرجال شتى وكانت الدواب يختلف حملها ؟
قال : لا يعجبني ذلك ; لأن كل واحد منهما أكرى دابته بما لا يعلم ما هو وقد فسرت لك هذه المسألة في موضع آخر في البيوع والإجارات . قلت : وتحفظ عن في الرجل يتكارى الدواب صفقة واحدة إن ذلك جائز إذا كان رب الدواب واحدا ؟ مالك
قال : نعم ، قال : ذلك جائز . مالك
قلت : أتحفظ عن إذا كانت الدواب لأناس شتى أن ذلك غير جائز قال : لا . مالك