في الرجل يقول للخياط : إن خطت لي ثوبي اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فأجرك نصف درهم قلت : أرأيت إن أم لا ؟ مالك قال : لا تجوز هذه الإجارة عند دفعت إلى خياط ثوبا يخيطه لي فقلت له : إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم أتجوز هذه الإجارة في قول . مالك
قلت : لم ؟
قال : لأنه يخيطه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره ، فإن خاطه فله أجرة مثله ، وقال غيره : إلا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم فلا ينقص من نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم .
قلت لابن القاسم : فإن كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم ؟
قال : لا ينظر فيه إذا خاطه عند إلى درهم ولا إلى نصف درهم له أجرة مثله بالغا ما بلغ . مالك
وقال عبد الرحمن : وهذا من باب بيعتين في بيعة .
قال سحنون : وقول عبد الرحمن حسن .
قلت : وكذلك ، فعليه قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت ، ولا يلتفت في ذلك إليه ما سميا من الثمن في قول بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشتري ففاتت في يديه ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : والخياط والصباغ في هذا - إذا كانت الإجارة فاسدة - مثل البيع الفاسد ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك إن دفعت إليه ثوبا خاطه خياطة رومية فبدرهم وإن خاطه خياطة عربية فبنصف درهم ؟ قال : هذا مثل ما وصفت لك في الإجارة الفاسدة في رأيي [ ص: 420 ] قال : وأخبرني . ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه قال : ينهى أن قال : هذا من بيعتين في بيعة . يقول الرجل للعامل : اعمل لي متاعي هذا فإن قضيتنيه غدا فإجارتك كذا وكذا ، وإن قضيتنيه في بعد غد فإجارتك كذا وكذا ؟