قلت : أرأيت إن قال : لا يجوز هذا . استأجرت جزارا ليسلخ لي هذه الشاة بدرهم وبرطل من لحمها ؟
قلت : وكذلك إن بعت من لحم هذه الشاة كل رطل بدرهم قبل أن أسلخها بعدما ذبحتها ؟ قال : لا يجوز ذلك عند لأني قلت مالك إنا نقدم المنهل فنؤتى بأغنام فنقول : اذبحوا حتى نشتري منكم فيقولوا : لا نفعل لأنا نخاف أن تتركوا لحمها عندنا ولكن قاطعونا على سعر معلوم ، ثم نذبح والجزور تشرى كذلك قد انكسرت فيسوم بها القبيل ، ويقولون لربها : اذبحها فيقول ربها : لا أذبحها حتى تقاطعوني على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن ينحر ، ثم ينحر ؟ لمالك
قال : لا خير فيه إن قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ ورآه من اللحم المغيب وأنه يشتري ما لم ير . [ ص: 419 ] قال مالك ابن القاسم : فإن كان الزيت والدقيق أمرا مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا خير فيه أيضا ، ولا يجوز بيعه حتى يطحنه أو يعصره .
ولقد سألته عن فرأيته يخففه ، فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند الرجل يبيع القمح على أن عليه طحينه مرارا في البيع خفيف ، ولو كان الدقيق عند مالك مجهولا مختلفا لما جوز أن يشتري الرجل حنطة ويشترط على بائعها أن يطحنها ; لأنه حين اشترى حنطة واشترط أن يطحنها بائعها فكأنه إنما يشتري دقيقا لا يعرف كيف يخرج وقد جوزه مالك . مالك