الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن استأجرت جزارا ليسلخ لي هذه الشاة بدرهم وبرطل من لحمها ؟ قال : لا يجوز هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن بعت من لحم هذه الشاة كل رطل بدرهم قبل أن أسلخها بعدما ذبحتها ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك لأني قلت لمالك إنا نقدم المنهل فنؤتى بأغنام فنقول : اذبحوا حتى نشتري منكم فيقولوا : لا نفعل لأنا نخاف أن تتركوا لحمها عندنا ولكن قاطعونا على سعر معلوم ، ثم نذبح والجزور تشرى كذلك قد انكسرت فيسوم بها القبيل ، ويقولون لربها : اذبحها فيقول ربها : لا أذبحها حتى تقاطعوني على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن ينحر ، ثم ينحر ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا خير فيه إن قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ ورآه من اللحم المغيب وأنه يشتري ما لم ير . [ ص: 419 ] قال ابن القاسم : فإن كان الزيت والدقيق أمرا مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا خير فيه أيضا ، ولا يجوز بيعه حتى يطحنه أو يعصره .

                                                                                                                                                                                      ولقد سألته عن الرجل يبيع القمح على أن عليه طحينه مرارا فرأيته يخففه ، فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند مالك في البيع خفيف ، ولو كان الدقيق عند مالك مجهولا مختلفا لما جوز أن يشتري الرجل حنطة ويشترط على بائعها أن يطحنها ; لأنه حين اشترى حنطة واشترط أن يطحنها بائعها فكأنه إنما يشتري دقيقا لا يعرف كيف يخرج وقد جوزه مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية