فيمن يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول : أدفع لك قيمة الجلد أو جلدا مثله ويأبى الآخر إلا الذبح قلت : أرأيت لو أن قال : سمعت رجلا وهب لرجل لحم شاته ووهب لآخر جلدها ، والشاة حية [ ص: 411 ] فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد : أذبح الشاة وآخذ جلدها ، وقال صاحب اللحم : لا أذبحها ولكني أستحييها وأدفع إليك قيمة الجلد أو جلدا مثله ؟ وسئل عن مالكا قال رجل باع بعيرا واستثنى جلده ثم استحياه الذي اشتراه ؟ : يكون لصاحبه الذي باعه شروى جلده . مالك
قال : قلت : أو قيمته ؟ لمالك
قال : أو قيمته كل ذلك حسن .
قلت : أرأيت هذا الذي اشترى البعير إن امتنع من نحره وللبائع فيه ثنيا الجلد أيكون له ذلك أو إنما هذا إذا غفل عن البعير أو كان مريضا فبرئ من مرضه ؟
قال : لم أوقف إلا على ما أخبرتك جملة ، ولم يقل غفل أو لم يغفل فمسألتك التي سألت عنها مثل هذا . مالكا
قلت : فإن كانت ناقة فغفل عنها حتى نتجت ؟
قال : أرى له قيمة جلدها ، ولا شيء له من قيمة جلود أولادها ولا شروى جلود أولادها ولا حق له فيهم .