رسم في . الصلح على الإقرار والإنكار
قلت : أرأيت إن ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما إلى شهر ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرا .
قلت : فإن صالحته على ثوب أو دينار إلى شهر أيجوز هذا أو لا ؟
قال : قال : لا يجوز هذا إذا كان الذي عليه الحق مقرا بما عليه . [ ص: 379 ] قلت : لم ؟ مالك
قال : لأنه يفسخ دينا في دين وأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين .
قلت : أرأيت إن كان المدعي قبله ينكر والمسألة بحالها ؟
قال لم أسمع في الإنكار شيئا إلا أنه مثل الإقرار ; لأن الذي يدعي إن كان يعلم أنه يدعي الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين إلى أجل وإن أخذ من المائة عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعي حق ، فلا يصلح له ذلك لأنه لا يصلح أن يفسخ دراهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجل وإن كان الذي يدعي باطلا فلا يصلح ذلك له أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا .
قال : وأخبرني ابن وهب يزيد بن عياض عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } . : الصلح جائز بين المسلمين
قال : وأخبرني ابن وهب أن عبد الله بن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا . عمر بن الخطاب
قال : وأخبرني ابن وهب عن سليمان بن بلال كثير بن زيد ، عن وليد بن رباح عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة } ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الصلح جائز بين المسلمين } قال : المسلمون على شروطهم : وأخبرني ابن وهب سعيد بن عبد الرحمن ، عن ومالك بن أنس همام وعروة ، عن أبيه ، عن ، عن زينب بنت أبي سلمة صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه السلام قال : { أم سلمة زوج النبي } . إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ، عن ابن وهب عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح الهذلي قال : كتب إلى عمر بن الخطاب : أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا . أبي موسى الأشعري