[ ص: 377 ] رسم في مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة قلت : أرأيت لو أن قال : إن كانت الدراهم التي يعطون المرأة من الدراهم التي ترك الميت وهي قدر ميراثها من الدراهم أو أقل فلا بأس بذلك ، وإن كانت أكثر فلا خير فيه ; لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة وذهبا بدراهم تتعجلها فلا خير فيه وهو حرام . رجلا هلك وترك مالا - دنانير أو دراهم - وعروضا وأرضا وترك من الورثة امرأة وأولادا فصالح الورثة المرأة من حقها على مائة درهم عجلوها للمرأة ؟
قلت : فإن كانوا قال : لا يصلح ذلك لا بالدنانير ولا بالدراهم وإن اشتروا ذلك منها بالعروض فلا بأس بذلك بعد أن تعرف ما ترك الميت من دار أو دابة أو عرض أو قرض أو دين حاضر ، فإن اشتروا حقها منها بعرض من العروض فلا بأس بذلك بعد أن يسموا ما ترك الميت فيقال : ترك من العبيد كذا وكذا ، ومن البقر كذا وكذا ، ومن الدور كذا وكذا ، ومن الدين على فلان كذا وكذا ، وجميع ذلك حاضر فلفلانة من جميع ذلك الثمن ، فقد اشترينا جميع ثمنها من هذه الأشياء التي سمينا بهذا العرض فيجوز ذلك إذا كان كل ما سموا من عرض أو عبد أو دين حاضرا . صالحوها على أن يعطوها المائة من أموالهم على أن تسلم لهم جميع مال الميت وقد ترك الميت دراهم ودنانير وعروضا وأرضا ؟
قلت : ولا يجوز ذلك حتى يصفوا جميع ما ترك الميت عند شرائهم ثمنها ، ولا يجوز أن يقولوا : اشترينا منها ثمنها من جميع ما ترك فلان ؟ قال : نعم لا يجوز حتى يسموا ما ترك لها فلان أو يكونوا قد عرفوا ذلك وعرفته .
قلت : ؟ . فإن اشتروه بدنانير عجلوها لها من أموالهم ، وفي ميراثها من تركة الميت دراهم يصير حظها من الدراهم صرفا
قال : لا يجوز ذلك وإن كان حظها من الدراهم تافها يسيرا لا يكون صرفا مثل الدراهم الخمسة والعشرة ، فالبيع جائز إذا لم يكن من ذلك شيء غائب ، وإن كان في حظها دنانير فاشتروا ذلك منها بدنانير عجلوها فقد وصفت لك أنه لا يصلح ; لأنه يصير ذهبا بذهب مع أحد الذهبين سلعة من السلع .
وإن لم يجز ذلك ; لأنهم اشتروا منها دينا دراهم ودنانير بدراهم وبدنانير عجلوها فلا يصلح ذلك ، وإن كان الدين الذي على الناس طعاما قرضا أقرضه الميت الناس أو عروضا أو حيوانا فاشتروا ذلك منها وسموه بحال ما وصفت لك بدنانير عجلوها لها أو بدراهم كان للميت فيما ترك دين على الناس ، دنانير ودراهم ، فاشتروا حظها بدراهم أو بدنانير عجلوها من أموالهم . [ ص: 378 ] قلت : فلا بأس بذلك إذا كان الذين عليهم الدين حضورا مقرين ؟ . أرأيت إن كان الطعام الذي للميت على الناس إنما هو من اشتراء كان اشتراه منهم
قال : لا يجوز أن يصالحوها من ميراثها على شيء من الأشياء على أن يكون لهم ذلك الطعام ; لأنه يدخله بيع الطعام قبل الاستيفاء وهو قول . مالك
قلت : أرأيت إن صالحوها من حقها على دنانير عجلوها من الميراث وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا ولم يترك دينا ؟
قال : لا بأس بذلك إذا كانت الدراهم قليلة وكان ذلك يقبض يدا بيد .
قلت : فإن ترك دينا دنانير ودراهم فصالحوهم على دنانير أعطوها من تركة الميت على أن يكون لهم ذلك الدين ؟
قال : لا يجوز ذلك .
قلت : لم لا يجوز ذلك ؟
قال : لأن الدنانير والدراهم التي اشتروها من المرأة من مورثها من ذلك الدين بدنانير عجلوها لها من حقها من الميراث ، فلا يجوز ذلك ; لأنه يدخله الذهب بالذهب إلى أجل إلا أن يكون ما أخذت من الدنانير مثل مورثها من هذه الدنانير الحاضرة ، فلا يكون بذلك بأس لأنها إنما تركت لهم حقها من الدين وأخذت حقها من هذه الحاضرة ، فلا يكون بذلك بأس ، وذلك أن لو كان ما ترك الميت من الدنانير ثمانين حاضرة وعروضا وديونا على الناس دراهم ودنانير أو طعاما اشتراه فلم يقبضها فصالحوا المرأة من ثمنها على عشرة دنانير من الثمانين الدينار التي ترك الميت فلا بأس بذلك لأنها إنما أخذت حقها من الثمانين ووهبت لهم ما بقي من ذلك فلا بأس بذلك .
ولو كانوا إنما يعطونها الدنانير العشرة التي صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك ودخله بيع الذهب بالذهب إلى أجل لأنهم اشتروا بدنانيرهم هذه دينا دنانير وباعت المرأة بهذه الدنانير أيضا طعاما قبل أن يستوفي فلا يصلح ذلك . ولقد سئل عن مالك ؟ . شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى أحدهما صاحبه كذا وكذا دينارا وفي الحانوت شركة متاع لهما دنانير ودراهم وفلوس كانت في الحانوت بينهما
قال : لا خير فيه ، ونهى عنه مالك