في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو بعيب مفسد ، قلت : أرأيت إن قال : ينظر إلى قيمته صحيحا يوم قبضه عند اشتريت عبدا بمائة دينار وبه عيب دلسه لي البائع وقيمته مائة وخمسون دينارا فتغير عندي العبد بعيب مفسد أو مات فأردت أن أرجع على البائع بالعيب ؟ ، فزعمت أن قيمته خمسون [ ص: 330 ] ومائة وإلى قيمته معيبا يوم قبضه ، فزعمت أن قيمته وبه العيب مائة دينار فصار بين قيمة العبد صحيحا وبين قيمته معيبا الثلث فيفض الثمن على ذلك فيكون لبائع العبد ثلثا المائة ويرجع مشتري العبد حين فات العبد عنده بموت أو بعيب مفسد بثلث المائة من ثمن العبد ; لأن العيب نقص العبد الثلث فكأن البائع قد أخذ ثلث المائة بغير شيء دفعه إلى المبتاع فلذلك يرجع به . مالك
قلت : وهذا قول كله ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال : ومن مالك فإن المشتري يرجع بالثمن كله فيأخذه ولا شيء عليه في إباق العبد ولا موته ولا قطع يده ، وإن كان باعه آبقا فسرق فقطعت يده رد في القطع كما فسرت لك ; لأن القطع عيب حدث عند المشتري من غير العيب الذي باعه به أو حدث له في مرضه عيب آخر أو أعورت عينه أو قطعت يده من غير سبب المرض فهذا لا يرده إلا ومعه ما نقصه كما فسرت لك في المسألة الأولى ، أو يمسكه ويأخذ قيمة العيب كما فسرت لك في المسألة الأولى . باع عبدا وبه عيب دلسه مثل الإباق والسرقة أو مرض من الأمراض ، فأبق العبد أو سرق العبد فقطعت يده فمات من ذلك أو لم يمت أو تمادى بالعبد المرض فمات منه أو أبق فذهب فلم يرجع فوجد المشتري البينة على هذه العيوب أنها كانت به حين باعه وعلم البائع بذلك ،
وما كان من سبب العيب الذي وصفت لك أنه دلس له فيه فمات منه أو أبق منه أو قطع فلا شيء عليه فيه وهو يأخذ الثمن كله ، وأخبرني عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر أن قضى في الرجل يبيع العبد وبه عيب ثم حدث فيه عيب عند الذي ابتاعه أنه إن قامت له البينة على أنه كان به ذلك العيب عند صاحبه وضع عن المشتري ما بين الصحة والداء على قدر العيب الذي كان عند البائع . عمر بن عبد العزيز ، عن وكيع بن الجراح سليمان ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن في شريح قال : إن كانت ثيبا ردها ورد نصف العشر ، وإن كانت بكرا ردها ورد العشر . الرجل يشتري الجارية فيطؤها ثم يجد بها العيب ، عن وكيع إسرائيل وشريك عن ، عن جابر ، عن عامر الشعبي قال : يرد العشر ونصف العشر . قال عمر سحنون : وإنما كتبت هذا في العشر ونصف العشر ، وإن كان لا يأخذ به وإنما يقول : ما نقصها من وطئه حجة أن له أن يردها ولا يكون وطؤه إياها ، وإن دخلها من [ ص: 331 ] وطئه نقص فوتا لا يرد مثل العتق والموت ، وما لا يقدر على رده ، فهذا مالك عمر قد رداها على البائع ، فلذلك كان للمشتري أن يرد العيب عن نفسه ، وإن دخلها عنده النقص ، ويغرم ما نقصها إذا أراد ردها ، وإن أراد أن يحبسها ويرجع بما بين الصحة والداء فذلك له ، ألا ترى أن وشريح قضى في الرجل يبيع العبد وبه عيب ثم يصيبه عيب عند الذي ابتاعه أنه يوضع عن المشتري ما بين الثمنين . وأخبرني عمر بن عبد العزيز ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال في ابن شهاب ذلك من شأنه قبل أن يشتريه ، وأن الذي باعه كتمه ودلس له . العبد يشتريه الرجل : ببيع المسلمين فيسرق وهو بيد الذي اشتراه وتقوم عليه البينة فتقطع يده ثم يجد الذي اشتراه البينة العادلة على أنه كان سارقا معلوما
قال ابن شهاب : لم يبلغنا في ذلك شيء ولا نرى إلا أنه يرده ويأخذ الثمن كله فقيل : فإن لابن شهاب قال أبق من عند الذي اشتراه ثم أقام البينة العادلة أنه كان آبقا معلوما ذلك من شأنه وأنه كتمه ودلسه له ؟ ابن شهاب : نرى أن يرد المال إلى من دلس له ويتبع المدلس العبد ويرد الثمن فإنه غره بأمر أراد أن يتلف فيه ماله .
قال ابن شهاب : وكذلك إذا دلس له بالجنون فخنق حتى مات أنه يرجع بالثمن كله .
قال سحنون ، عن ابن نافع ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن السبعة أنهم كانوا يقولون : كل عبد أو دابة دلس فيها بعاهة فظهرت تلك العاهة وقد فات رد العبد أو الأمة بعتق أو موت أو بأن تلك الأمة حملت من سيدها فإنه يوضع عن المبتاع ما بين قيمة ذلك الرأس وبه تلك العاهة ، وبين قيمته بريئا منها ، فإن مات ذلك الرأس من تلك العاهة التي دلس بها فهو من البائع ويأخذ المبتاع الثمن كله منه وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وسليمان بن يسار