الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر قلت : أرأيت لو أني اشتريت جارية على أنها بربرية فأصبتها خراسانية ؟ قال : لك أن تردها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشتريتها على أنها صقلية أو آبرية أو أشبانية فأصبتها بربرية أو خراسانية ؟ قال : ليس لك أن تردها .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن البربرية والخراسانية أفضل من الصقلية والآبرية ; لأن الناس إنما يذكرون الأجناس لفضل بعضها على بعض فيزداد لذلك في أثمان الرقيق ، فإذا كانت أرفع جنسا مما شرط فليس له أن يرد .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا إلا أن يكون في ذلك أمر يعرف به أن المشتري قد أراده فيرد عنه ، مثل أن يكره شراء البربريات لما يخاف من أصولهن وحريتهن وسرقتهن ، فما كان من هذا وما أشبهه فأرى أن يرده ، وما لم يكن على هذا الوجه وليس فيها عيب ترد به ولا ثمن يوضع فلا أرى أن ترد . قال : ولقد سمعت مالكا ، وسأله ابن كنانة ، ونزلت هذه المسألة بالمدينة في رجل اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فأراد ردها لذلك وقال : إن ولدت مني وعتقت يوما ما جر العرب ولاءها ولا يكون ولاؤها لولدي ؟ قال مالك : لا أرى هذا عيبا ولا أرى له أن يردها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية