في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر قلت : أرأيت لو أني اشتريت جارية على أنها بربرية فأصبتها خراسانية ؟ قال : لك أن تردها .
قلت : فإن قال : ليس لك أن تردها . اشتريتها على أنها صقلية أو آبرية أو أشبانية فأصبتها بربرية أو خراسانية ؟
قلت : لم ؟
قال : لأن البربرية والخراسانية أفضل من الصقلية والآبرية ; لأن الناس إنما يذكرون الأجناس لفضل بعضها على بعض فيزداد لذلك في أثمان الرقيق ، فإذا كانت أرفع جنسا مما شرط فليس له أن يرد .
قلت : أتحفظ هذا عن ؟ مالك
قال : لا إلا أن يكون في ذلك أمر يعرف به أن المشتري قد أراده فيرد عنه ، مثل أن يكره شراء البربريات لما يخاف من أصولهن وحريتهن وسرقتهن ، فما كان من هذا وما أشبهه فأرى أن يرده ، وما لم يكن على هذا الوجه وليس فيها عيب ترد به ولا ثمن يوضع فلا أرى أن ترد . قال : ولقد سمعت ، وسأله مالكا ، ونزلت هذه المسألة ابن كنانة بالمدينة في قال رجل اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فأراد ردها لذلك وقال : إن ولدت مني وعتقت يوما ما جر العرب ولاءها ولا يكون ولاؤها لولدي ؟ : لا أرى هذا عيبا ولا أرى له أن يردها مالك