[ ص: 248 ] قلت : إن ما قول باع رجل سلعة مرابحة أو أشرك فيها رجلا أو ولاها ثم حط البائع عن هذا الذي أشرك ، أو هذا الذي ولي ، أو هذا الذي باع مرابحة الثمن كله فيها ؟ مالك
قال : قال : في الرجل يشتري السلعة فيشرك فيها رجلا فيحط البائع عن الرجل الثمن كله أيحط للشريك ما حط البائع عن الذي أشركه ؟ مالك
قال : إذا حط الثمن كله فلا يحط عن الشريك قليل ولا كثير ، قال : وإنما يحط عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ما يشبه أن يكون إنما أراد به وضيعة من الثمن ، فإذا جاء من ذلك ما لا يشبه أن يكون إنما أراد به وضيعة من الثمن يحط عنه النصف وما أشبهه فإنما هذا هبة أو صدقة وليس هذا وضيعة من رأس المال فلا يحط عنه قليلا ولا كثيرا . مالك
قال ابن القاسم : وأرى البيع مرابحة أو التولية أيضا مثل هذا ولم أسمعه من مالك