فيمن ابتاع سلعة فباعها مرابحة أو ولاها أو أشرك فيها ثم وضع عنه بائعها من ثمنها قلت : أرأيت إن قال : نزلت اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها مرابحة فحط عني بائعي من ثمنها عشرين درهما أيرجع علي بها الذي بعته السلعة مرابحة ؟ بالمدينة فسئل عنها ونحن عنده فقال : إن حط بائع السلعة مرابحة عن مشتريها منه مرابحة ما حط عنه لزمت المشتري على ما أحب أو كره وإن أبى أن يحط عن مشتريها منه مرابحة ما حطوا عنه كان مشتري السلعة مرابحة بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن الذي اشتراها به وإن شاء ردها . مالك
قلت : أرأيت إن قال : سئل اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت فيها رجلا فجعلت له نصفها بنصف الثمن ثم إن البائع حط عني فأبيت أن أحط ذلك عن شريكي ؟ عنها فقال : يحط عن شريكه نصف ما حط عنه على ما أحب أو كره وفرق ما بين هذا وبين البيع مرابحة لأن البيع مرابحة على المكايسة وهذا إنما هو شريكه . مالك
قلت : فلو أني اشتريت سلعة فوليتها رجلا ثم حط عني بائعها شيئا بعد ما وليتها رجلا ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أني أرى أن المولى بالخيار إن أحب أن يضع عمن ولي الذي وضع عنه لزم البيع المولى وإن أبى أن يضع عنه كان الذي ولي بالخيار إن أحب أن يأخذها بجميع ما أخذ فذلك له ، وإن أبى ردها بمنزلة ما ذكرت لك في بيع المرابحة لأن المولى يقول : إنما وضع لي حين لم أربح وربحني ولم يرد أن يضع لك ولم أستوضع لك ولكني حين لم أربح سألته الوضيعة لنفسي بمنزلة الذي باع مرابحة فاستقل الربح فرجع إلى بائعه فقال : لم أربح إلا دينارا فسأله أن يضع منه من الثمن لقلة ما ربح فيضع عنه فأرى المولى وهذا سواء ، وهذا قول مالك في بيع المرابحة . مالك