فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بعشرين دينارا ثم بعتها بثلاثين دينارا فاستقالني صاحب فأقلته أو استقلته فأقالني أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على الثلاثين دينارا ؟ ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
قال : لا يجوز أن تبيعها مرابحة إلا على العشرين لأنه لم يتم البيع بينهما حين استقاله .