في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها وما أشبه ذلك قلت : أرأيت لو أني أيجوز هذا في قول اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد وأشهدت على ذلك والبائع غائب ؟ مالك
قال : نعم ذلك جائز عند . [ ص: 215 ] قلت : وكذلك إن كان البائع بالخيار فغاب المشتري واختار البائع الرد كان ذلك له في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن كان الخيار للمشتري فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو رهنها أو تصدق بها أو وطئها أو باشرها أو قبلها ؟
قال : هذا كله رضا منه بالخيار وإن كان الخيار للبائع كان هذا ردا منه للجارية .
قلت : أسمعت هذا من ؟ مالك
قال : لا .