في رجل استقرض رجلا خبزا من خبز الفرن برطل من خبز التنور قلت : أرأيت إن استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا ؟ قال : لم أسمعه من ، ولا أراه جائزا لأنه أسلفه وشرط أن يقضيه غير الذي أسلفه ألا ترى لو أني أقرضه دينارا دمشقيا على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز ؟ مالك
قال : وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة لم يجز ذلك في قول وكذلك الخبز . مالك
قلت : فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن بأس أن يقبض خبز الفرن من خبز التنور إذا تحريا الصواب في ذلك ؟
قال : نعم لا بأس بذلك لأن قال : إذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء والسمراء من المحمولة إذا كان من غير شرط إذا حل الأجل . مالكا