هدية المديان قلت : ما يقول في مالك قال : قال رجل له على رجل دين أيصلح له أن يقبل منه هديته ؟ : لا يصلح أن يقبل منه هديته إلا أن يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفا ، وهو يعلم أن هديته ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك . مالك
قال ، عن ابن وهب محمد بن عمرو ، عن أن ابن جريج قال له رجل : إني أسلفت رجلا فأهدى إلي قال : لا تأخذه ، قال : قد كان يهدي إلي قبل سلفي ، قال : فخذ منه قال الرجل : فقلت : قارضت رجلا مالا ، قال : مثل السلف سواء . [ ص: 180 ] وقال عطاء بن أبي رباح فيهما : إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك أو خاصتك لا يهدي لك لما تظن فخذ منه عطاء
; وعن أنه قال : أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان عليه دين أو سلف فإن ذلك لا يتقابحه أحد ، قال : وأما من لم يكن يجري ذلك بينهما قبل الدين والسلف هدية ، فإن ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه . قال يحيى بن سعيد الحارث بن نبهان ، عن أيوب عن : إن ابن سيرين استسلف من أبي بن كعب عشرة آلاف درهم فأهدى له هدية فردها عمر بن الخطاب ، فقال عمر : قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، فرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك عندي اقبلها فلا حاجة لك فيما منعك من طعامنا ، فقبل أبي الهدية . عمر