[ ص: 143 ] قلت : أرأيت إن بأفريقية وضربت لذلك أجلا ؟ . اشتريت سلعة بطعام على أن أوفيه إياه
قال : ذلك جائز ولا يكون له أن يأخذه بذلك الطعام إلا مالك بأفريقية إذا حل الأجل وفرق بين قرض الطعام على أن يقضي ببلد آخر وبين اشتراء الطعام على أن يقضي ببلد آخر لأن القرض إذا كان على أن يقضيه ببلد آخر ربح الحملان فلا يصلح ذلك ، وأما شراء الطعام على أن يقضيه في بلد آخر وضرب لذلك أجلا فلا بأس بذلك لأن الناس قد يسلفون في الطعام إلى أجل على أن يقضوا الطعام في بلد كذا وكذا . مالك
قلت : ؟ . فإن أبى أن يخرج الذي عليه الطعام من سلم إذا حل الأجل أو بعد الأجل
قال : يجبر على ذلك أو يوكل وكيلا يدفع إلى الذي له الطعام الطعام في ذلك البلد . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم هذا قوله إلا أن مسألتك يجبر على الخروج فإني لم أسمعه من إلا أن ذلك مالك رأيي لأن قال : وليس له أن يقضيه في غير ذلك البلد ، وإن فات الأجل فمن هاهنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد أو يوكل من يدفع إلى الرجل طعامه ولأن مالكا قال في الرجل يكون عليه الدين فيريد السفر فيمنعه صاحب الحق قال : إن كان سفرا بعيدا يحل الأجل قبل أن يأتي منع من ذلك ولم يكن له أن يسافر وإن كان سفرا قريبا يبلغه ويرجع قبل حلول الأجل فلا يمنع من ذلك فلما منعه مالكا من السفر البعيد كان عليه أن يخرج أو يوكل على ما أحب أو كره لقضاء حقه في ذلك الموضع . مالك