قلت : أرأيت إن بالإسكندرية وشرطت عليه الحملان إلى الفسطاط أو اشتريت من رجل طعاما بالإسكندرية وهو طعام بعينه وشرطت عليه أن يوفيني ذلك الطعام بالفسطاط في منزلي قال : قال اشتريت طعاما من رجل : إذا اشتريته مالك بالإسكندرية وهو طعام بعينه وشرطت عليه أن يوفيك إياه بالفسطاط فهذا لا يصلح لأن هذا اشترى سلعة بعينها من السلع إلى أجل واشترط ضمانها عليه وإن اشتراه بالإسكندرية على أن يحمله له إلى الفسطاط وهو يستوفيه بالإسكندرية ؟
قال : فلا بأس به عند لأن هذا اشترى هذا الطعام وكراء حملانه من مالك الإسكندرية إلى الفسطاط في صفقة واحدة ولا بأس أن وكذلك قال لي تجمع الصفقة الواحدة شراء سلعة وكراء . مالك