قلت : أرأيت في قول العبد إن شهد له بالعتق واحد من الورثة ، أيعتق أم لا ، وهل يعتق نصيب الوارث منه ؟ مالك
قال : قال : لا يحلف هذا العبد مع هذا الوارث ولا يعتق منه نصيب هذا الوارث ولا نصيب غيره ، ولكن الوارث يؤمر أن يصرف ما صار له من مورثه من ثمن رقبة العبد في رقبة إن بلغت وإن لم تبلغ جعلها في نصف رقبة أو ثلث رقبة ، فإن لم يجد نصفا أو ثلثا من رقبة فيما صار إليه من حقه في رقبة العبد ، أعان نصيبه منه في رقبة مكاتب في آخر الكتابة الذي به يعتق المكاتب . مالك
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن لم يبيعوا العبد ، وقالت الورثة : لا نبيع ولكنا نقسم والعبيد كثير يحملون القسمة ؟
قال : ذلك لهم عند . مالك
قلت : فإن اقتسموا العبيد وأسهموا ، فخرج العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه ، أيعتق جميعه في سهمه أو يعتق منه مقدار حصته منه قبل القسمة ؟
قال : قال : يعتق جميعه . مالك
قلت : بقضاء ؟
قال : نعم ، ومما يدلك على هذا ألا ترى لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حر وأن سيده أعتقه ، فردت شهادته فاشتراه من سيده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه .
عن ابن وهب عبد الجبار عن وابن عمر أنه قال في ربيعة ، قال : إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه وهو قول كبار أصحاب رجل شهد أن أباه أعتق فلانا رأسا من رقيقه . مالك
قال سحنون هو قول إلا أنه أحيانا يقول : إن كان ممن يرغب في ولائه ولا يرغب . مالك