في الرجل يقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا قال : قد أعتقت عبدي أمس فبتت عتقه على مائة دينار [ ص: 450 ] جعلتها عليه ، وقال العبد : بل بتت عتقي على غير مال
قال : القول قول العبد عندي ولم أسمعه من . مالك
قلت : أفيحلف العبد للسيد ؟
قال : نعم ، ألا ترى أنه تحلف الزوجة للزوج .
وقال : القول قول السيد ويحلف ألا ترى أنه يقول لعبده : أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق وتكون المائة عليه وليس هو مثل الزوجة يقول لها : أنت طالق وعليك مائة درهم فهي طالق ولا شيء عليها . أشهب