قلت لابن القاسم : أرأيت . إن قال : والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع فمضت سنة قبل أن توقفه
قال : قال : إذا مضت السنة فلا إيلاء عليه مالك قال : ولقد سألت عن رجل آلى أن لا يمس امرأته ثمانية أشهر ، فلما مضت الأربعة الأشهر وقف فأبى أن يفيء فطلقت عليه ، ثم ارتجعها فانقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها ولم يمسها ، أترى رجعته ثابتة عليها إن انقضت عدتها قبل أن يمسها بعد الأربعة الأشهر إن لم يمسها ؟ مالكا
قال : قال : الرجعة له ثابتة إذا انقضى وقت اليمين وهي في عدتها ، فلا يمين عليه ورجعته رجعة لأنه ليس ههنا يمين يمنعه من الجماع . مالك