قلت : أرأيت ؟ إن قال : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك
قال : قال : لا يكون هذا موليا . مالك
قال ابن القاسم : قال : لأن هذا ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده . مالك
قال ابن القاسم : وقال : وبلغني أن مالك قاله قال علي بن أبي طالب : إنه سأل يونس عن الرجل يقول والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي ؟ قال ابن شهاب : ما نعلم الإيلاء يكون إلا الحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها ، وما نعلم الله فرض فريضة الإيلاء إلا على أولئك فيما نرى ، إلا أن الذي يحلف يريد الضرر والإساءة إلا أن حلفه ينزل منزلة الإيلاء ، ولا نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولدها أقسم إلا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحري الخير كالمضار ، فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب . ابن شهاب