قلت : أرأيت الفسطاط فهو حر ؟ إن قال : كل مملوك أشتريه من
قال : هذا يلزمه فيه الحرية .
قلت : ويكون به موليا إن قال لامرأته ذلك ؟ قال : لا ، لأنه ليس عليه يمين إن وطئها حنث بها إلا أن يشتري عبدا بالفسطاط فيقع عليه الإيلاء من يوم يشتريه ، وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطئ لم يكن بذلك حانثا في شيء يقع عليه عند حنثه فلا أراه موليا حتى يفعل ذلك الشيء فيمنعه من الوطء مكانه ، فيكون به موليا ، فقد قال غيره يكون بذلك موليا لأن كل من يقع عليه الحنث بالفيء حتى تلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول ، ألا ترى أنه لو وطئ امرأته قبل أن يشتريه ثم اشتراه بعد عتق عليه