قلت : أرأيت ؟ إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما يستقبل فهو حر
قال : لا شيء عليه ، وقد قال لي : إذا حلف الرجل فقال : كل مملوك أشتريه فهو حر : إنه لا يعتق عليه شيء مما اشترى ، لأن هذا مثل من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فإذا عم في العتق أو الطلاق لم يلزمه شيء . مالك