قلت : أرأيت ؟ المرأة تأبى على زوجها رضاع ولدها منه
قال : قال : عليها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغنى مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان ولا رضاع ولدها ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها ، فلا أرى أن تكلف ذلك وأرى رضاعه على أبيه . مالك
فقلنا : على أبيه أن يغرم أجر الرضاع ؟ لمالك
قال : نعم إذا كانت كما وصفت لك ، وإن مرضت أو انقطع درها فلم تقو على الرضاع وهي ممن ترضع كذلك أيضا على أبيه يغرم أجر رضاعه .
قال : وإن كانت ممن يرضع مثلها فأصابتها العلة وضع ذلك عنها وكان رضاعه على أبيه . مالك