قلت : أرأيت قال : ما سمعت من إن كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها ، فانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا ، لمن اللبن ؟ أللزوج الأول أم للثاني الذي حملت منه ؟ فيه شيئا وأرى اللبن لهما جميعا إن كان لم ينقطع من الأول ، قال مالك وقاله سحنون ابن نافع عن مالك