قلت : أرأيت الذي حقن به في قول الصبي إذا حقن بلبن امرأة ، هل تقع الحرمة بينهما بهذا اللبن ؟ مالك
قال : قال في الصائم يحتقن : إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ، ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون غذاء في اللبن مالك عن ابن وهب مسلمة بن علي عن رجال من أهل العلم عن عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل عن قالت : { أم الفضل بنت الحارث } سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من الرضاع ؟ قال : المصة والمصتان وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول وابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ، قال وجابر بن عبد الله : انتهى أمر المسلمين إلى ذلك ابن شهاب عن ابن وهب عن مالك بن أنس ثور بن زيد الديلي عن أنه سئل ، كم يحرم من الرضاعة ؟ فقال : إذا كان في [ ص: 296 ] الحولين فمصة واحدة تحرم وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم ابن عباس
عن مالك إبراهيم بن عقبة عن أنه قال : ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم ، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله ، قال ابن المسيب وسألت إبراهيم فقال كما قال عروة بن الزبير ابن المسيب عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله أيحرم ؟ قال : لا يحرم شيئا ، قال عطاء الخراساني وكان ابن وهب يقول في وقت الرضاع في السن وخروج المرضع من الرضاعة : كل صبي كان في المهد حتى يخرج منه أو في رضاعة حتى يستغني عنها بغيرها ، فما أدخل بطنه من اللبن فهو يحرم حتى يلفظه الحجر وتقبضه الولاة وأما إذا كان كبيرا قد أغناه وربى معاه غير اللبن من الطعام والشراب ، فلا نرى إلا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وأن حياة اللبن عنه قد وقعت فلا نرى للكبير رضاعا ، قال ربيعة وقال لي ابن وهب على هذا جماعة من قبلنا . مالك هذه الآثار لابن وهب