قلت : أرأيت في قول لو أن رجلا قال لامرأته أمرك بيدك ، ثم قال بعد ذلك قد بدا لي ، أيكون له ذلك أم لا ؟ مالك
قال : ليس له ذلك عند . مالك
قلت : أرأيت إن قال لرجل أجنبي أمر امرأتي بيدك ، ثم قال بعد ذلك قد بدا لي ، أيكون له ذلك في قول أم لا ؟ مالك
قال : ليس ذلك له عند . مالك
قلت : أرأيت إن قاما من مجلسهما ذلك قبل أن تقضي المرأة شيئا أو يقضي هذا الأجنبي الذي جعل الزوج ذلك إليه ، أيكون له أن يطلق أو لها بعد القيام من مجلسهما ؟
قال : كان قول الذي كان يفتي به أنها إذا قامت من مجلسها أو قام الذي جعل الزوج ذلك في يده من مجلسه ، فلا شيء له بعد ذلك ، ثم رجع مالك عن ذلك فقال : أرى ذلك له ما لم يوقفه السلطان أو توطأ ، قال مالك ابن القاسم : وقوله الأول أعجب إلي وبه آخذ وعليه جل أهل العلم