[ ص: 284 ] قلت : أرأيت إن خيرها فتطاول المجلس بهما يوما أو أكثر من ذلك أيكون لها أن تقضي في قول الأول أم لا ؟ مالك
قال : قال وسئل عن ذلك عن مالك إذا ؟ طول المجلس إذا ملك امرأته وخيرها ما حد ذلك
قال : ما داما في مجلسهما فربما قال الرجل لامرأته مثل هذا ثم ينقطع ذلك عنهما أو يسكتان ويخرجان في الحديث إلى غير ذلك ، ويطول ذلك حتى يكون ذلك جل النهار وهما في مجلسهما ما لم يفترقا ؟
قال : قال : أما ما كان هكذا من طول المجلس وذهاب عامة النهار فيه ويعلم أنهما قد تركا ذلك وقد خرجا مما كانا فيه إلى غيره ثم تريد أن تقضي فلا أرى لها قضاء ، قال مالك ابن القاسم : هذا الذي آخذ به وهو قول الأول . مالك